بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في إطار برنامج #قضايا_قانونية
، وبعد أن تحدثنا في الحلقة الأخيرة عن جرائم ضد الأموال (السرقة) ، فموضوعنا اليوم هو سنتحدث عن جنحة الضرب والجرح العمدي(العادي ، المشدد ، المفدي إلى الموت ) .
فجنحة الضرب والجرح بمختلف انواعها ودرجاتها تصنف ضمن جرائم ضد الأشخاص التي تمس بجسم الأفراد وحياتهم وسلامتهم الجسدية ، وكل هذه الجرائم أعلاه وضع لها المشرع التشادي في القانون الجنائي الجديد المعمول به منذ 09-08-2017م ، وذلك في العنوان رقم 04 فصل رقم 02 وذلك في مواده من 307 إلى 315 ، من جنحة لجناية بحسب ملابساتهما .
وقبل هذا وبعد ذلك، علينا أن نسال أنفسنا ما هي الأركان الخاصة المكونة لهذه الجريمة والتي تشكل 50% من ملفات المحاكم بمختلف درجاتها ؟
#أركان جنحة الضرب والجرح العمدي:
فقد جاء في مواد القانون الجنائي الخاص الذي قسم الجريمة إلى أركان على النحو التالي :
1- الركن المادي :
وتتمثل عناصره في النشاط الذي يقوم به الجاني أو المتهم وهو العنف بجميع أشكاله سواء بواسطة أدوات أو غير ذلك، والثاني يتمثل في النتيجة الجرمية وهي عجز أو مرض المجني عليه لمدة لا تقل عن 20 يوما ، وأخيرا عنصر العلاقة السببية التي تربط بين النشاط الاجرامي (العنف ) والنتيجة الجريمة هو (العجز أو المرض ) الذي يلحق بالضحية، واشترط المشرع في إثبات هذه الجريمة عن طريق شهادة طبية موقعة من قبل طبيب Médecin.
2- الركن المعنوي : يتمثل الركن المعنوي لجنحة الضرب والجرح العمدي في علم المتهم وادراكه مسبقا بما قد يسببه للضحية من عجز أو مرض .
3- الركن الشرعي : انطلاقا من مبدأ شرعية الجرائم بحيث (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) ، لذلك فقد عاقب المشرع التشادي كل من يرتكب أو يحدث جرحا بسبب الضرب أو أي عنف جسدي آخر لغيره في النصوص التالية :
جاء في المادة رقم 307 من القانون الجنائي التشادي بنصها ( كل من ارتكب عمدا ضد غيره ضربا أو جرحا او اي نوع آخر من انواع العنف أو الايذاء وأدى إلى وفاته من غير ارادته .
يعاقب بالسجن من 05 سنوات إلى 10 سنوات ، وغرامة من 10 آلاف فرنك إلى مئة الف فرنك سيفا.
وفي حالة توفر سبق الاصرار أو الترصد فالعقوبة تكون من 10 سنوات إلى 20 سنة .
وقد شدد المشرع في حالة اذا كانت الجريمة ارتكبت ضد احد الأبوين (بالدم أو التبني ) او غيرهما من اصوله الشرعيين فيعاقب بالحبس من 20 سنة إلى 30 سنة ) .
أما المادة 308 من القانون الجنائي فقد نصت هي الأخرى على الضرب والجرح العمدي المشدد الذي يسبب للضحية أو المجني عليه فقدان احد أعضائه ، بنصها : ( كل من ارتكب أو أحدث عمدا ضد غيره ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من انواع العنف أو الايذاء وأدى ذلك إلى فقدان أو بتر إحدى أعضاء ونتج عن ذلك فقدان احد العين او أي عاهة مستديمة أخرى.
يعاقب بالسجن من 04 سنوات إلى 08 سنوات ، وغرامة مالية من 10 آلاف فرنك سيفا إلى مئة الف فرنك سيفا .
وفي حالة توفر سبق الاصرار والترصد فالعقوبة تكون من 10 سنوات إلى 15 سنة حبسا .
أما المادة رقم 309 من القانون الجنائي فقد نصت على الضرب والجرح العمدي البسيط (العادي) ينصها؛
(كل من ارتكب عمدا ضد غيره ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من انواع العنف أو الايذاء ونتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين 20 يوما .
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس 05 سنوات ، وغرامة من ألفين فرنك سيفا إلى عشرين 20 ألف فرنك سيفا.
وفي حالة توفر سبق الاصرار أو الترصد فالعقوبة تكون من خمس 05 سنوات إلى عشر 10 سنوات .
اما إذا كانت الجريمة ارتكبت ضد احد الأبوين سواء بالدم أو التبني أو غيرهما من اصوله الشرعيين للجاني فالعقوبة تكون من عشرين 20 سنة إلى ثلاثين 30 سنة .