Infraction de Blanchiment d'argent (capitaux), article 228-230 du Code Pénal.
يعتبر مصطلح غسل الأموال من المصطلحات القانونية الحديثة نسبيا ، فقد ظهر لأول مرة عام 1932م عند محاكمة رجل العصابات الأمريكي #الفونس_كابوني عند قيامه بإضفاء المشروعية على أمواله غير المشروعة ، عن طريق المبالغة في تقدير حجم الأرباح الناتجة من نشاطه المشروع ، وهو (محلات غسيل آلية)، ومنذ ذلك الحين أطلقت على الأعمال التي تقوم بها المافيا لإضفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال مشروعة تسمية غسل الأموال أو تبيضها، غير أنه ومنذ أواخر الثمانينات من القرن قبل الماضي أخذت جريمة غسل الأموال تمثل مشكلة دولية بفضل ما اتاحته الوسائل النقدية الإلكترونية من انتقال الأموال بسهل وسهولة من بلد لآخر، وقد ظهر هذا المصطلح باللغة الانجليزية لأول مرة عام 1973م وشاع استخدامه في كثير من الصحف ، وقد استخدم في مقالات الصحافة بمناسبة ظهور فضيحة (واترقات) المشهورة عالميا في ذلك الوقت، وان كانت هذه التسمية أصبحت مألوفة حاليا يستخدمها كافة رجال القانون والإقتصاد والسياسية في شتى المجالات بسبب الخطورة المترتبة على هذه الجريمة التي تهدف إلى تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وإعادة تلوينها مرة أخرى في مجالات وقنوات استثمار شرعية تبدو كما لو كانت تولدت من مصادر مشروعة بخلاف الحقيقة .
ولهذه الجريمة الخطيرة أسباب أهمها الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتزييف العملات، وتلقي الرشاوى والعمولات غير المشروعة ، والقيام باختلاسات والمتاجرة بأعضاء الإنسان، المكاسب الناتجة عن طريق الفساد الإداري والمالي والسياسي ، التهريب من الضرائب والجمارك نتيجة تزوير الفواتير والسجلات المحاسبية ، وبالتالي نقل هذه الأموال إلى بنوك أخرى، وكل هذه الأسباب وغيرها يقوم أصحاب هذه الأموال بإجراء الغسيل عليها لتعود نظيفة ليعاد استثمارها في أعمال مشروعة .
وعلى غرار هذه الأسباب ولكي تتم جريمة غسل الأموال فقد تمر بمراحل وأساليب ، وهذه المراحل تتنوع إلى مرحلة الإيداع أو التوظيف وهي أن غاسلوا الأموال القذرة يقومون بإدخال العائدات النقدية غير المشروعة في نظام مالي على الأعمال ، وتستهدف هذه المرحلة تقديم المال في صورة تجارية مشروعة كالودائع المصرفية والسياحة والسيارات والتحف الفنية ، ويأتي بعد هذه المرحلة مرحلة التغطية وهي تضليل الجهات الرقابية الأمنية والقضائية عن المصدر غير المشروع للأموال القذرة، ومن ثم إخفاء طبيعة المتحصلات عن طريق العديد من التحويلات سواء الداخلية أو الخارجية ، وأخيرا مرحلة الدمج وهي المرحلة التي يتم من خلالها إعطاء مظهر قانوني للأموال غير المشروعة بعد أن انقطعت صلتها تماما بمنشأها الاجرامي، كشراء الأدوات المختلفة من الأسهم وشهادات الاستثمار بالإضافة إلي إمكانية الاستثمار في الأنشطة العقارية وقطاع السياحة والفندقة وغير ذلك، أما الأساليب التي يلجأ إليها غاسلوا الأموال القذرة فتتم عن طريق المجال المصرفي الذي يعتبر الساحة المفضلة سواء النظام المصرفي الداخلي أو الدولي ، وذلك عن طريق الإيداع والتحويل ، أو إعادة الإقراض، او استخدام الكارط الممغنطة أو فتح الحسابات البنكية الوهمية، أما الأساليب في المجال غير المصرفي فيأخذ صورا كثيرة منها انشاء الشركات الوهمية وهي غالبا شركات أجنبية مستترة يصعب على حكومات الدول الاطلاع على مستنداتها ، كما أنها كيانات بدون هدف تجاري ، المؤسسات المالية غير المصرفية ، الأسواق المالية ، وأيضا الاستثمار في العقارات وهي الطريقة المضمونة لهم ، وأخيرا عن طريق تجارة الذهب والمجوهرات ويتم من خلالها تحويل العملة المحلية الصعبة إلى ذهب أو أصول والتي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملات الاجنبية القوية ، وايضا اسلوب غسيل الأموال باستخدام شبكات الإنترنت لأنها اسهل استخداما وايسر تعاملا مع البنوك .
وعلى ضوء ما تقدم يتضح لنا ان جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة والتي يجب محاربتها وتجريمها دوليا وإقليميا ووطنيا ، لذا فقد صدرت اتفاقية عن الأمم المتحدة ووقعت في 20\12\1988م والتي عرفت فيما بعد باتفاقية فيينا الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وألزمت الدول الأعضاء في الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة وفقآ للقانون الداخلي والنظام الدستوري لكل طرف لتجريم عدد من الأفعال العمدية التي رأت أنها تشكل جوهر عملية غسل الأموال والتي تتجسد بشكل أساسي في تحويل الأموال أو نقلها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها ، وكذلك اتفاقية المجلس الأوربي لغسل الأموال عام 1990م ، وغير ذلك من الاتفاقيات، لذلك فالمشرع التشادي كغيره قد نص صراحة على تجريم غسل الأموال ووضع عقوبات ، وذلك في القانون الجنائي التشادي الجديد المعمول به منذ هذا التاريخ 09\08 عام 2017م في مواده (228 إلى 230) كافة سلوك التعاملات المالية ونقل الأموال ذات المصدر غير المشروع ، وتجريم نقل أو إرسال أو تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية ، وحتى لكل من يساهم في تعاملات تنطوي على أموال متحصلة من مصدر غير مشروع تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بحيث (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
فقد نصت المادة (228 )من القانون الجنائي التشادي( يعاقب بالسجن من 05 سنوات إلى 10 سنوات ، وغرامة مالية قدرها أقصى ثلاث اضعاف قيمة الأموال المغسولة أو مقدارها؛
1) كل من حول او نقل أموال(ممتلكات) بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع ، او ساعد أي شخص متورط في ارتكاب جناية أو جنحة على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون عل على أفعاله.
2) كل من اخفى أو موه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها الناشئة عن جناية أو جنحة .
3) كل من قام بحيازة أو استخدم أموال(ممتلكات) ناتجة عن جناية أو جنحة.
كما الزم المشرع التشادي ان توقع عقوبات تبعية تكميلية على مرتكبي جرائم غسل الأموال تتمثل في المصادرة ، أي مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم وكذا الأشياء والممتلكات التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، وفقا للمادة (28) الخاصة بالمصادرة . وكما نصت المادة. (230) بأنه يعاقب بالسجن من 03 سنوات إلى 07 سنوات كل ما ساهم أو شارك في عصابة بقصد ارتكاب فعل من أفعال غسل الأموال مع غرامة مالية تصل إلى ثلاث اضعاف قيمة الأموال موضوع الغسل .